قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ك ت اب وزير المواصلات رقم 1560 المؤرخ في 2021/5/27 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة الحقد رقم 2012/11 المبرم مع شركة نيموبارتترز الكورية لتنفيذ مشروع إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي، بنسبة 25.83 % من قيمة العقد وذلك على النحو التالي:۔
- قيمة العقد الأصلية 36,000,000 ستة وثلاثون مليون دينار ليبي.
- القيمة بعد الزيادة 45,300,000 خمسة وأربعون مليون وثلاثمائة ألف دينار ليبي.
- قيمة الزيادة 9,300,000 تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار ليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء