قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة الحقد رقم 2012/11 المبرم مع شركة نيموبارتترز الكورية لتنفيذ مشروع إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي، بنسبة 25.83 % من قيمة العقد وذلك على النحو التالي:۔

  1. قيمة العقد الأصلية 36,000,000  ستة وثلاثون مليون دينار ليبي.
  2. القيمة بعد الزيادة 45,300,000  خمسة وأربعون مليون وثلاثمائة ألف دينار ليبي.
  3. قيمة الزيادة  9,300,000 تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار ليبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly