قرار رقم 121 لسنة 2000 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية
29 مارس 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2000
- رقم التشريع: 121
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 121-2000-DEC-GPC
قرار رقم 121 لسنة 2000 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988 افرنجي، بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
- وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1424 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988افرنجي، بالإذن فى تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاستثمارات النفطية.
- وبناء على ما أنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية على النحو الآتي: –
اولاً الجمعية العمومية: –
- أ- الأخ/ الأمين المساعد لشئون الخدمات – رئيساً
- ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
- ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
- د- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزى
- ه- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط
- و-الأخ/ عمر مصطفى المنتصر
- ز- الأخ/ د.عبدالحفيظ محمود الزليطني – اعضاء
ثانيا/ مجلس الإدارة: –
- أ- الأخ/ محمد ابراهيم عبدالجواد – رئيساً
- ب- الأخ/ على الشامخ محمد
- ج- الأخ/ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
- د- الأخ/ رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الليبي الخارجي – اعضاء
- ه- الأخ/ حمودة الاسود مندوباً عن المؤسسة الوطنية للنفط
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 23/ ذو الحجة
- الموافق: 29/ الربيع/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة