Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 2000 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية

29 مارس 2000

قرار رقم 121 لسنة 2000 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988 افرنجي، بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
  • وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1424 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988افرنجي، بالإذن فى تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاستثمارات النفطية.
  • وبناء على ما أنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية على النحو الآتي: –

اولاً الجمعية العمومية: –

  • أ- الأخ/ الأمين المساعد لشئون الخدمات – رئيساً
  • ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
  • ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
  • د- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزى
  • ه- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط
  • و-الأخ/ عمر مصطفى المنتصر
  • ز- الأخ/ د.عبدالحفيظ محمود الزليطني – اعضاء

ثانيا/ مجلس الإدارة: –

  • أ- الأخ/ محمد ابراهيم عبدالجواد – رئيساً
  • ب- الأخ/ على الشامخ محمد
  • ج- الأخ/ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
  • د- الأخ/ رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الليبي الخارجي – اعضاء
  • ه- الأخ/ حمودة الاسود مندوباً عن المؤسسة الوطنية للنفط

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 23/ ذو الحجة
  • الموافق: 29/ الربيع/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة