Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 2000 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية

29 مارس 2000

قرار رقم 121 لسنة 2000 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988 افرنجي، بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
  • وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1424 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988افرنجي، بالإذن فى تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاستثمارات النفطية.
  • وبناء على ما أنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية على النحو الآتي: –

اولاً الجمعية العمومية: –

  • أ- الأخ/ الأمين المساعد لشئون الخدمات – رئيساً
  • ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
  • ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
  • د- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزى
  • ه- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط
  • و-الأخ/ عمر مصطفى المنتصر
  • ز- الأخ/ د.عبدالحفيظ محمود الزليطني – اعضاء

ثانيا/ مجلس الإدارة: –

  • أ- الأخ/ محمد ابراهيم عبدالجواد – رئيساً
  • ب- الأخ/ على الشامخ محمد
  • ج- الأخ/ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
  • د- الأخ/ رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الليبي الخارجي – اعضاء
  • ه- الأخ/ حمودة الاسود مندوباً عن المؤسسة الوطنية للنفط

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 23/ ذو الحجة
  • الموافق: 29/ الربيع/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.