قرار رقم 121 لسنة 2000 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 121 لسنة 2000 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشركة الاستثمارات النفطية على النحو الآتي: –

اولاً الجمعية العمومية: –

ثانيا/ مجلس الإدارة: –

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly