Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 1988 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية

28 فبراير 1988

قرار رقم 121 لسنة 1988 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988 م، بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية:

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية، وذلك على النحو التالى: 

  1. الأخ/ محمد عبد الجواد رئيساً لمجلس الإدارة، ومديراً عاماً للشركة
  2. الأخ/ عبد الله البدري
  3. الأخ/ محمد الحويج
  4. الأخ/ أحمد الفرجانى أعضاء
  5. الأخ/ محمد الطاهر سياله
  6. الأخ/ عبد الله المسعودي
  7. الأخ/ محمد لياس

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 رجب 1397 و.ر
  • الموافق: 28 النوار 1988 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.