قرار رقم 121 لسنة 1988 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية، وذلك على النحو التالى:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.