قرار رقم 121 لسنة 1988 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988 م، بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية:
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة شركة الاستثمارات النفطية، وذلك على النحو التالى:
- الأخ/ محمد عبد الجواد رئيساً لمجلس الإدارة، ومديراً عاماً للشركة
- الأخ/ عبد الله البدري
- الأخ/ محمد الحويج
- الأخ/ أحمد الفرجانى أعضاء
- الأخ/ محمد الطاهر سياله
- الأخ/ عبد الله المسعودي
- الأخ/ محمد لياس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 11 رجب 1397 و.ر
- الموافق: 28 النوار 1988 م