Skip to main content

قرار رقم 1207 لسنة 1990 م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير

18 ديسمبر 1990

قرار رقم 1207 لسنة 1990 م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير

اللجنة الشعبية العام

بعد الاطلاع 

  • على القانون التجارى،
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 71 م فى شأن الاستيراد،
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديله،
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن الجرائم الاقتصادية،
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات،
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الاحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي،
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1990 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لعام 90/91 م،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1339 لسنة 1981 م بشأن قصر استيراد السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات العامة،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 407 لسنة 1987 م بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 240 لسنة 1988 م بشأن الجهاز التنفيذى للاستيراد،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1989 م بتقرير بعض الاحكام فى شأن الاستيراد،
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية بمذكرته رقم 2/1/1/3054، بتاريخ 19/12/1989 م،
  • وعلى ما دار فى اجتماعى اللجنة الشعبية العامة الخامس والعشرين والحادي والثلاثين لعام 90 م، بشأن إعادة تنظيم الهياكل الاقتصادية.

قررت

مادة 1

مع عدم الإخلال بأحكام قصر استيراد بعض السلع والبضائع المبينة فى المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1989 م، المشار إليه، يجوز ممارسة نشاط الاستيراد والتصدير، وفقا للقواعد الواردة بهذا القرار.

مادة 2

يمارس نشاط الاستراد والتصدير بواسطة الشركات الجماعية ” المساهمة “.

مادة 3

تكون ممارسة نشاط التصدير وكذلك الاستيراد بالمقايضة من قبل كل من:-

  • أ- النشاط التشاركى.
  • ب- النشاط الأسرى الانتاجى.
  • ج- الحاصلين على رخص حرفية أو صناعية أو مهنية ولهم – بالاضافة الى الاستيراد بالمقايضة – الاستيراد بعملة البلدين متى كان الاستيراد من الاقطار العربية الشقيقة.

مادة 4

للجمعيات التعاونية ممارسة نشاط الاستيراد والتصدير على أن تكون ممارسة نشاط الاستيراد بالنسبة لها مشروطة بنسبة من المقايضة وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى تضعها – لهذا الغرض – اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد.

مادة 5

تمارس المؤسسات والشركات والمنشآت والاجهزة العامة نشاطات الاستيراد والتصدير طبقا للتشريعات المنظمة لها.

مادة 6

تحدد كيفية تأسيس الأدوات القانونية المنصوص عليها فى المادتين 2،3 من هذا القرار وأسلوب مباشرة نشاطاتها وسائر الضوابط المنظمة لأعمالها طبقا لأحكام كل من القانون التجارى واللوائح الصادرة بموجبه، وكذلك القانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات المشار إليهما بحسب الأحوال ن مع عدم الإخلال بما نص عليه من أحكام خاصة في هذا القرار.

كما يشترط لممارسة نشاطات الاستيراد والتصدير، بالنسبة لهذه الجهات الحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

مادة 7

يشترط لتكوين الشركة الجامعية  المساهمة  فى مجال الاستيراد أو التصدير ما يلى:-

  • أ- أن يكون المساهم شخصا طبيعيا كامل الاهلية ومتمتعا بالجنسية العربية.
  • ب- أن تكون الشركة الجماعية شركة مساهمة وأن تكون أسهمها اسمية.
  • ج- أن يتم إشهار الشركة بقرار يصدر عن أمانة تخطيط الاقتصاد.
  • د- أن تكون المساهمة بالمال أو بالجهد أو بكليهما.

مادة 8

مع مراعاة الشروط الاخرى المقررة قانونا لتكوين التشاركيات يشترط لتكوين تشاركيات التصدير والمقايضة المنصوص عليها فى هذا القرار ما يلي:-

  • أ- أن يكون الشريك شخصا طبيعيا كامل الاهلية ومتمتعا بالجنسية العربية.
  • ب- أن تكون المساهمة بالمال والجهد معا أو المال دون الجهد بالنسبة للشريك غير المتفرغ.

مادة 9

تباشر أدوات الاستيراد والتصدير المحددة فى هذا القرار نشاطات الاستيراد أو التصدير أو المقايضة وفقا للتحديد الوارد بها، على أن يكون ذلك تحت إشراف وتوجيه اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد، وطبقا لما تضعه من ضوابط ونظم وفى حدود التشريعات النافذة.

مادة 10

تعطى الأفضلية في الاستيراد والتصدير لأقطار اتحاد المغرب العربي ثم باقي الأقطار العربية، ثم للدول الاخرى.

وفى جميع الأحوال أن تكون السلع التي يتم استيرادها أو تصديرها مطابقة للشروط والمواصفات الصحية والفنية المعمول بها فى الجماهيرية العظمى.

مادة 11

فى غير حالات الاستيراد بالمقايضة، تكون ممارسة نشاطات استيراد السلع والبضائع وغيرها من المواد المستوردة المستوردة، طبقا لما هو محدد في الموازنة الاستيرادية المعتمدة للدولة وفي حدود ما هو مدرج لكل بند بتلك الموازنة، على أن تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد تعيين الحد الاقصى لما يتم استيراده وفقا لاحكام هذا القرار من قبل الادوات القانونية المبينة به، وكذلك تحديد المخصصات النقدية لهذا الغرض وذلك فى إطار الموازنة السلعية المعتمدة.

مادة 12

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد نموذج – للاسترشاد به – لكل من النظام الاساسي وعقد التأسيس الموحدين للشركات الجماعية المساهمة والتشاركيات.

ويحدد النظام الأساسي الموحد الأحكام التفصيلية المنظمة لأعمال الشركات والتشاركيات المشار إليها.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر فى: 1 جمادى الآخر 1400 و.ر
  • الموافق: 18 الكانون 1990 م