قرار رقم 1207 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية أوباري
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 4,750,000 د.ل أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار ليبى من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1981م لبلدية أو بارى وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.