Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

19 مارس 2024

قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه العاشر المنعقد بتاريخ 2024/3/18 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 19 المؤرخ 2023/11/14 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، خليفة رجب عبد الصادق وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، مصطفى عبد الله بن عيسى.
  2. السيد، نجمي محمد كريم.
  3. السيد، خالد خليفة الجربي
  4. السيد، رمضان يخلف بن شعبان
  5. السيد، أكرم عيسى الهادي.

مادة 2

 تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار التفاوض مع الشركاء كونكو فيليبس وتوتال إنرجي لتطوير الاكتشافات النفطية في الحقول التي تديرها شركة الواحة للنفط في منطقة شمال جالو – عقد الامتياز 31 عقد الامتياز -32 عقد الامتياز 98 لتحسين شروط التي وضعها الشركاء للمشاركة والاتفاق على برنامج زمني للبدء في التطوير وعرض نتائج التفاوض على المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدرفي8 رمضان 1445 هجري
  •  الموافق 2024/3/19 میلادی