قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه العاشر المنعقد بتاريخ 2024/3/18 م.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 19 المؤرخ 2023/11/14 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، خليفة رجب عبد الصادق وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد، مصطفى عبد الله بن عيسى.
السيد، نجمي محمد كريم.
السيد، خالد خليفة الجربي
السيد، رمضان يخلف بن شعبان
السيد، أكرم عيسى الهادي.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار التفاوض مع الشركاء كونكو فيليبس وتوتال إنرجي لتطوير الاكتشافات النفطية في الحقول التي تديرها شركة الواحة للنفط في منطقة شمال جالو – عقد الامتياز 31 عقد الامتياز -32 عقد الامتياز 98 لتحسين شروط التي وضعها الشركاء للمشاركة والاتفاق على برنامج زمني للبدء في التطوير وعرض نتائج التفاوض على المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.