قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، خليفة رجب عبد الصادق وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، مصطفى عبد الله بن عيسى.
  2. السيد، نجمي محمد كريم.
  3. السيد، خالد خليفة الجربي
  4. السيد، رمضان يخلف بن شعبان
  5. السيد، أكرم عيسى الهادي.

مادة 2

 تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار التفاوض مع الشركاء كونكو فيليبس وتوتال إنرجي لتطوير الاكتشافات النفطية في الحقول التي تديرها شركة الواحة للنفط في منطقة شمال جالو – عقد الامتياز 31 عقد الامتياز -32 عقد الامتياز 98 لتحسين شروط التي وضعها الشركاء للمشاركة والاتفاق على برنامج زمني للبدء في التطوير وعرض نتائج التفاوض على المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly