بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29653 المؤرخ في 2022/12/19 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ نبيل علي محمد الشريف، الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي – يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2011/1/1م.
يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2014/12/30م.
يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2018/12/30م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.