قرار رقم 120 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 120 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ نبيل علي محمد الشريف، الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي – يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2011/1/1م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly