قرار رقم 120 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29653 المؤرخ في 2022/12/19 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ نبيل علي محمد الشريف، الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي – يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2011/1/1م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2014/12/30م.
- يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2018/12/30م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/12/ 2023 ميلادي