قرار رقم 120 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
مادة 1
ينهى عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
مادة 2
تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قفل الحسابات وتسوية الالتزامات المالية القائمة على الجهات المنحلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.