قرار رقم 120 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة رقم 4137 المؤرخ في 2022/02/10 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4615 المؤرخ في 022/02/15 م.
مادة 1
ينهى عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
مادة 2
تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قفل الحسابات وتسوية الالتزامات المالية القائمة على الجهات المنحلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 3 شعبان 1443 هجري
- الموافق 6/3/ 2022 ميلادي