قرار رقم 120 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 120 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

مادة 1 

ينهى عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قفل الحسابات وتسوية الالتزامات المالية القائمة على الجهات المنحلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly