على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرين من شهر محرم/ 1435ه . الموافق الثالث من شهر ديسمبر/ 2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعين السيد، المبروك محمد ميلاد، سفيراً لليبيا لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.