قرار رقم 120 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير
12 ديسمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 120
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 120 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرين من شهر محرم/ 1435ه . الموافق الثالث من شهر ديسمبر/ 2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعين السيد، المبروك محمد ميلاد، سفيراً لليبيا لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 9/صفر/ 1435 ه.
- الموافق: 12/ديسمبر/ 2013 م.