Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 2000 م بتعديل حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 2000 م بانشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

29 مارس 2000

قرار رقم 120 لسنة 2000 م بتعديل حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 2000 م بانشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

قررت 

مادة 1 

يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث تكون على النحو التالي:

ويكون مقرها في مدينة الخمس بالجماهيرية العظمى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 23/ ذو الحجة
  • الموافق: 29/ الربيع/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة