قرار رقم 120 لسنة 2000 م بتعديل حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 2000 م بانشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2000
- رقم التشريع: 120
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
- رقم المُعَرِّف: 120-2000-DEC-GPC
قرار رقم 120 لسنة 2000 م بتعديل حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 2000 م بانشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
قررت
مادة 1
يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث تكون على النحو التالي:
ويكون مقرها في مدينة الخمس بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 23/ ذو الحجة
- الموافق: 29/ الربيع/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.