قرار رقم 120 لسنة 2000 م بتعديل حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 2000 م بانشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث تكون على النحو التالي:
ويكون مقرها في مدينة الخمس بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.