قرار رقم 120 لسنة 2000 م بتعديل حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 2000 م بانشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 120 لسنة 2000 م بتعديل حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 2000 م بانشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث تكون على النحو التالي:

ويكون مقرها في مدينة الخمس بالجماهيرية العظمى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly