قرار رقم 120 لسنة 1998 م باعتماد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى
17 مايو 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 1998
- رقم التشريع: 120
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
-
120-1998-DEC-GPC
قرار رقم 120 لسنة 1998 م باعتماد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1981 إفرنجي بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق ورئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى رقم 44 – 1251 المؤرخ في 22/ 4/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى، وذلك وفقاً لما يلى: –
- أ- القرار رقم 1 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 1994 ف.
- ب- القرار رقم 2 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1994 ف.
- ج- القرار رقم 3 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1995 ف
- د- القرار رقم 4 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/1996 افرنجي
- ه- القرار رقم 5 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية التقديرية للمصرف لعام 1998 إفرنجي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 21/ محرم
- الموافق: 17/ الماء/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة