قرار رقم 120 لسنة 1998 م باعتماد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 120 لسنة 1998 م باعتماد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تعتمد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى، وذلك وفقاً لما يلى: –

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly