Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 1997 م بشأن نقل بعض الهيئات القضائية إلى القضاء

صدر في 20 سبتمبر 1997

قرار رقم 120 لسنة 1997 م بشأن نقل بعض الهيئات القضائية إلى القضاء

اللجنة الشعبية العامة للعدل ،،،،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 92 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي لسنة 27 ميلادية المنعقد بتاريخ 11/ 9/ 1427 ميلادية.

قررت:

مادة 1

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والمحكمة
1محمد نجيب فوزي الشاوشرئيس النيابة بنيابة مصراتة الكلية مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة
2خميس أبو حجيل بشير الفاخرينائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة اجدابيا الكلية  رئيساً بمحكمة اجدابيا الابتدائية 
3الطاهر بشير النفاتيالمحامي من الفئة  ب  بإدارة المحاماة الشعبية  رئيساً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية 
4عبد الفتاح حسين سعيدالمستشار المساعد من الفئة  أ  بإدارة القضايا  رئيساً بمحكمة بنغازي الابتدائية 
5مفتاح محمد دائخةالمحامي من الفئة  ج  بإدارة المحاماة الشعبية  وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية 
6سعيد محمد الأشترالمحامي من الفئة  ج  بإدارة المحاماة الشعبية  وكيلاً بمحكمة جادو الابتدائية 
7عبدالقادر سليمان القندوزنائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراتة الكلية  وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية 
8امحمد محمد علي المريمينائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية  وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية 
9محمد محمد مفتاح خليلنائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة درنة الكلية  وكيلاً بمحكمة درنة الابتدائية 
10محمد أبوعجيلة محمد فريكاشنائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية  وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية 
11ابراهيم عاشور العجيلينائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية  وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية 
12ابوعجيلة محمد الصادق العمودينائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية  وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية 
13خليفة سالم الجهنيالمستشار المساعد من الفئة  ب  بإدارة القضايا  وكيلاً بمحكمة اجدابيا الابتدائية 
14الهادي بلقاسم الشتويالمستشار المساعد من الفئة  ب  وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
15عبدالله دنيون شفترالمحامي من الفئة  ج  بالمحاماة الشعبية  وكيلاً بمحكمة ترهونة الابتدائية 
16مفتاح سليمان عطا اللهالمحامي من الفئة  ج  بالمحاماة الشعبية  وكيلاً بمحكمة بنغازي الابتدائية 
17محمد خليفة النعاسوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة درنة الكلية  قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية 
18مجدي مصطفى محمد رمضانالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا  قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية 
19فضل الله أحمد الغويلالمحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية 
20عبدالحفيظ الصادق محمدالمحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة اجدابيا الابتدائية 
21مصطفى مو و كعبيالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية 
22محمد أحمد بالخير امباركالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية 
23خليفة عبدالله اللزاويوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراتة الكلية  قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية 
24بشير عيسى عمارةالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية 
25المختار المبروك الدباشالمحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية 
26مصباح السنوسي المضويالمحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية 
27عبدالله منصور عبدالحفيظالمحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية 
28محمد المخزوم الشحوميالمحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية 
29فتحي فرج مصطفىالمحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية 
30فتحي عبدالسلام سعدالمحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية 
31الصديق عمران ابوناجيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية 
32عبدالسلام عارف عبدالكريموكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية 
33عبدالكريم محمد أبوسعفوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية 
34حسن عقوب محمد ديبوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية 
35سيف النصر عبدالحميدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية 
36خالد عمران الراقوبيالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية 
37فرج عمر المصراتيالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية 
38ناجي محمد الزواويالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية 
39الشعاب عبدالنبي العموريوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية 
40شعبان علي سالم الاجنفوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية 
41المهدي أبوالقاسم عونوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية 
42مفتاح محمد ابراهيم فرجالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية 
43يوسف المرتضى محمدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة درنة الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية 
44بشير مختار كنديوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية 
45محمد عامر أمحمد الزعلوكوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية 
46انور عطية اسماعيلوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية 
47عبدالسلام صالح ابوحجروكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية 
48معمر أحمد بن عيسىالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية 
49خليفة عبدالله المعلولوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جادو الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية 
50عبدالرزاق الشاعت زكريالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة درنة الابتدائية 
51مفتاح آدم الطاهروكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة المرج الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية 
52عبدالعظيم محمد أبوسعدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية 
53عبدالحميد علي المسماريالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا  قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 20 جمادى الأخره 1427 هـ
  • الموافق: 20 سبتمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.