قرار رقم 120 لسنة 1997 م بشأن نقل بعض الهيئات القضائية إلى القضاء
اللجنة الشعبية العامة للعدل ،،،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 92 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي لسنة 27 ميلادية المنعقد بتاريخ 11/ 9/ 1427 ميلادية.
قررت:
مادة 1
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والمحكمة |
1 | محمد نجيب فوزي الشاوش | رئيس النيابة بنيابة مصراتة الكلية مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
2 | خميس أبو حجيل بشير الفاخري | نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة اجدابيا الكلية رئيساً بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
3 | الطاهر بشير النفاتي | المحامي من الفئة ب بإدارة المحاماة الشعبية رئيساً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
4 | عبد الفتاح حسين سعيد | المستشار المساعد من الفئة أ بإدارة القضايا رئيساً بمحكمة بنغازي الابتدائية |
5 | مفتاح محمد دائخة | المحامي من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
6 | سعيد محمد الأشتر | المحامي من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية وكيلاً بمحكمة جادو الابتدائية |
7 | عبدالقادر سليمان القندوز | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراتة الكلية وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية |
8 | امحمد محمد علي المريمي | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
9 | محمد محمد مفتاح خليل | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة درنة الكلية وكيلاً بمحكمة درنة الابتدائية |
10 | محمد أبوعجيلة محمد فريكاش | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
11 | ابراهيم عاشور العجيلي | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
12 | ابوعجيلة محمد الصادق العمودي | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
13 | خليفة سالم الجهني | المستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القضايا وكيلاً بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
14 | الهادي بلقاسم الشتوي | المستشار المساعد من الفئة ب وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
15 | عبدالله دنيون شفتر | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية وكيلاً بمحكمة ترهونة الابتدائية |
16 | مفتاح سليمان عطا الله | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية وكيلاً بمحكمة بنغازي الابتدائية |
17 | محمد خليفة النعاس | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة درنة الكلية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية |
18 | مجدي مصطفى محمد رمضان | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية |
19 | فضل الله أحمد الغويل | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
20 | عبدالحفيظ الصادق محمد | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
21 | مصطفى مو و كعبي | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
22 | محمد أحمد بالخير امبارك | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية |
23 | خليفة عبدالله اللزاوي | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراتة الكلية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية |
24 | بشير عيسى عمارة | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
25 | المختار المبروك الدباش | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
26 | مصباح السنوسي المضوي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية |
27 | عبدالله منصور عبدالحفيظ | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
28 | محمد المخزوم الشحومي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية |
29 | فتحي فرج مصطفى | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
30 | فتحي عبدالسلام سعد | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية |
31 | الصديق عمران ابوناجي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية |
32 | عبدالسلام عارف عبدالكريم | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية |
33 | عبدالكريم محمد أبوسعف | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
34 | حسن عقوب محمد ديب | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
35 | سيف النصر عبدالحميد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
36 | خالد عمران الراقوبي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
37 | فرج عمر المصراتي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
38 | ناجي محمد الزواوي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
39 | الشعاب عبدالنبي العموري | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية |
40 | شعبان علي سالم الاجنف | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية |
41 | المهدي أبوالقاسم عون | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
42 | مفتاح محمد ابراهيم فرج | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية |
43 | يوسف المرتضى محمد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة درنة الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
44 | بشير مختار كندي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية |
45 | محمد عامر أمحمد الزعلوك | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
46 | انور عطية اسماعيل | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
47 | عبدالسلام صالح ابوحجر | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية |
48 | معمر أحمد بن عيسى | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية |
49 | خليفة عبدالله المعلول | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جادو الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية |
50 | عبدالرزاق الشاعت زكري | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة درنة الابتدائية |
51 | مفتاح آدم الطاهر | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة المرج الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية |
52 | عبدالعظيم محمد أبوسعد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
53 | عبدالحميد علي المسماري | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.