قرار رقم 120 لسنة 1969 م بشأن رفع سعر خرائط عقود الامتياز
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مارس 1969
- رقم التشريع: 120
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 120 لسنة 1969 م بشأن رفع سعر خرائط عقود الامتياز
وزير شئون البترول
- بعد الاطلاع على المادة رقم 12 و 13 من اللائحة البترولية رقم 1 الصادرة في 25 يونيه 1955،
- والمادة رقم 1 من اللائحة البترولية رقم 4 الصادرة في 25 أكتوبر 1955، فى شأن خرائط عقود الامتياز،
قرر
مادة 1
يرفع سعر خرائط عقود الامتياز إلى 5 خمس جنيهات لكل خريطة واحدة بدلا من جنيه واحد.
مادة 2
تختص ادارة محاسبة الشركات ببيع خرائط عقود الامتياز وادراج حاصلاتها ضمن عوائد البترول.
مادة 3
تمنح خرائط مجانية الى الوزارات والمصالح الحكومية بناء على رسالة رسمية من الجهة المختصة يعتمدها وكيل وزارة شئون البترول.
مادة 4
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة طرابلس في 29 ذو الحجة 1388.
- الموافق 18 مارس 1969.
- خليفة موسى
- وزير شئون البترول
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.