قرار رقم 120 لسنة 1969 م بشأن رفع سعر خرائط عقود الامتياز

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 120 لسنة 1969 م بشأن رفع سعر خرائط عقود الامتياز

وزير شئون البترول

قرر

مادة 1 

يرفع سعر خرائط عقود الامتياز إلى 5 خمس جنيهات لكل خريطة واحدة بدلا من جنيه واحد.

مادة 2 

تختص ادارة محاسبة الشركات ببيع خرائط عقود الامتياز وادراج حاصلاتها ضمن عوائد البترول.

مادة 3 

تمنح خرائط مجانية الى الوزارات والمصالح الحكومية بناء على رسالة رسمية من الجهة المختصة يعتمدها وكيل وزارة شئون البترول.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly