قرار رقم 120 لسنة 1969 م بشأن رفع سعر خرائط عقود الامتياز
وزير شئون البترول
- بعد الاطلاع على المادة رقم 12 و 13 من اللائحة البترولية رقم 1 الصادرة في 25 يونيه 1955،
- والمادة رقم 1 من اللائحة البترولية رقم 4 الصادرة في 25 أكتوبر 1955، فى شأن خرائط عقود الامتياز،
قرر
مادة 1
يرفع سعر خرائط عقود الامتياز إلى 5 خمس جنيهات لكل خريطة واحدة بدلا من جنيه واحد.
مادة 2
تختص ادارة محاسبة الشركات ببيع خرائط عقود الامتياز وادراج حاصلاتها ضمن عوائد البترول.
مادة 3
تمنح خرائط مجانية الى الوزارات والمصالح الحكومية بناء على رسالة رسمية من الجهة المختصة يعتمدها وكيل وزارة شئون البترول.
مادة 4
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة طرابلس في 29 ذو الحجة 1388.
- الموافق 18 مارس 1969.
- خليفة موسى
- وزير شئون البترول