قرار رقم 12 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرارات سابقة وتكليف بوظائف جديدة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 12 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرارات سابقة وتكليف بوظائف جديدة
هيئة رئاسة مجلس النواب
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب رئاسة مجلس النواب.
- على القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 م القاضي بتكليف بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 25 لسنة 2023 م بشأن تفويض باختصاصات محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
- وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى المذكرة المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب الموقعة من قبل رئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
- وعلى تفويض سيادة المستشار رئيس مجلس النواب لمعالي النائب الثاني المجلس بتوقيع القرار.
قرر
المادة 1
يوقف العمل بقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 م والذي تم بموجبه تكليف السيد/ محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، وذلك لمضي مدة تكليفه ولم يباشر مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه وذلك الى حين عرض الأمر على اعضاء مجلس النواب بجلسة رسمية.
المادة 2
استمرار العمل بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 25 لسنة 2023 م القاضي بتفويض باختصاصات، والمتضمن تكليف كل من السيد/ الصديق عمر الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي والسيد مرعي مفتاح رحيل البرعصي نائباً للمحافظ، وذلك لإدارة المصرف ومباشرة مهامهم واختصاصاتهم الممنوحة لهم لحين اختيار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.
- صدر في مدينة طرابلس
- الموافق: 2024/08/15 م
- هيئة رئاسة مجلس النواب