قرار رقم 12 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرارات سابقة وتكليف بوظائف جديدة

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرارات سابقة وتكليف بوظائف جديدة

 هيئة رئاسة مجلس النواب 

قرر

المادة 1

يوقف العمل بقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 م والذي تم بموجبه تكليف السيد/ محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، وذلك لمضي مدة تكليفه ولم يباشر مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه وذلك الى حين عرض الأمر على اعضاء مجلس النواب بجلسة رسمية.

المادة 2

استمرار العمل بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 25 لسنة 2023 م القاضي بتفويض باختصاصات، والمتضمن تكليف كل من السيد/ الصديق عمر الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي والسيد مرعي مفتاح رحيل البرعصي نائباً للمحافظ، وذلك لإدارة المصرف ومباشرة مهامهم واختصاصاتهم الممنوحة لهم لحين اختيار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly