قرار رقم 12 لسنة 2024 م بشأن تعديل القرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 12-2024-DEC-HOR
نشر في
النصوص السارية
قرار رقم 12 لسنة 2024 م بشأن تعديل القرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة، وتحديد مهامها.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2024م بشأن تخصيص مبلغ مالي.
- وعلى الطلب المقدم من بعض السادة أعضاء مجلس النواب الموجه إلى رئيس مجلس النواب بشأن تخصيص مبلغ مالي للمنطقة الغربية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2024م المستأنف انعقاده يوم الإثنين الموافق 22/ جمادى الأولى/ 1446هـ الموافق 25/ نوفمبر/ 2024م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يُعدل قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2024م بحيث يكون نصه على النحو الآتي: يخصص مبلغ مالي، وقدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار ليبي خصمًا من إيرادات الضرائب؛ لمعالجة المختنقات بالمنطقة الغربية.
مادة 2
تتولى لجنة الأزمة للمنطقة الغربية بالحكومة الليبية الصرف، والإشراف على التنفيذ على المختنقات ببلديات المنطقة الغربية بعد اعتمادها المشاريع من هيئة الرئاسة بمجلس النواب.
مادة 3
على السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي خصم القيمة المخصصة بالمادة الأولى من هذا القرار خصما من إيرادات الضرائب.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في: بنغازي
التوقيع
- الاسم: عقيلة صالح عيسى
- الصفة: رئيس مجلس النواب
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 22 جمادى الأولى 1446هـ
- الموافق: 25 نوفمبر 2024
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.