قرار رقم 12 لسنة 2024 م بشأن تعديل القرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة، وتحديد مهامها.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2024م بشأن تخصيص مبلغ مالي.
- وعلى الطلب المقدم من بعض السادة أعضاء مجلس النواب الموجه إلى رئيس مجلس النواب بشأن تخصيص مبلغ مالي للمنطقة الغربية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2024م المستأنف انعقاده يوم الإثنين الموافق 22/ جمادى الأولى/ 1446هـ الموافق 25/ نوفمبر/ 2024م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يُعدل قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2024م بحيث يكون نصه على النحو الآتي: يخصص مبلغ مالي، وقدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار ليبي خصمًا من إيرادات الضرائب؛ لمعالجة المختنقات بالمنطقة الغربية.
مادة 2
تتولى لجنة الأزمة للمنطقة الغربية بالحكومة الليبية الصرف، والإشراف على التنفيذ على المختنقات ببلديات المنطقة الغربية بعد اعتمادها المشاريع من هيئة الرئاسة بمجلس النواب.
مادة 3
على السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي خصم القيمة المخصصة بالمادة الأولى من هذا القرار خصما من إيرادات الضرائب.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في: بنغازي