قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
- تاريخ: 8 يناير 2023
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: عام, عطاءات و مناقصات
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 /نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بشأن تنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 223 المؤرخ في 2023/01/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة المشتريات الحكومية المرفقة بهذا القرار على أن تسري أحكامها على العقود القائمة وقت صدورها أيا كان نوعها، وذلك بالقدر الذي لا يخالف شروط تلك العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة أحكامه.
لائحة تنظيم المشتريات الحكومية المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2023 م
المحتويات
- تعريف
- اهداف لائحة تنظيم المشتريات الحكومية
- التزامات الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها
- تشكيل لجان للمشتريات بالجهات المذكورة في المادة 2
- مزايا للوحدات الإدارية العامة
- التكليف المباشر
- التزامات إضافية على لجان المشتريات
- تنظيم فتح العروض
- إلغاء المناقصة
- صياغة العقود وتوثيقها
- التزامات المتعاقد
- التزامات الجهة الحكومية
تعريف
مادة 1
يقصد بالتعابير والألفاظ الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها:
- العقد: اتفاق موقع بين جهة أو وحدة إدارية عامة وإحدى أدوات التنفيذ.
- الجهة الإدارية: هي مجلس الوزراء والوزارات
- الوحدة الإدارية: هي الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة وما في حكمها،
- المتعهد المورد: أدوات التنفيذ المقيدة والمصنفة وفقا للتشريعات النافذة.
- الأعمال: جميع الأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى العقد.
- اللائحة: لائحة المشتريات الحكومية.
- المنصة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية.
- الحالة الطارئة: متى تكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة.
- الحالة العاجلة: متى تكون فيها الأعمال أو المشتريات في وقت قصير أمرا جوهريا و ضروريا لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية.
مادة 2
تسري أحكام هذه اللائحة على لجان المشتريات العاملة في الجهات والوحدات الإدارية العامة وما في حكمها فيما يتعلق بعقود المشتريات الحكومية بالبابين – الأول والثاني بالموازنة العامة للدولة.
اهداف لائحة تنظيم المشتريات الحكومية
مادة 3
تهدف اللائحة إلى الآتي:
- تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والأعمال، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك لحماية المال العام.
- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
- تعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية.
التزامات الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها
مادة 4
تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، ومن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية و يعاملون على قدم المساواة.
مادة 5
يجب أن تتوفر للمتنافسين معلومات واضحة ودقيقة ومحددة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد، وتخضع المناقصة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
مادة 6
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
مادة 7
على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها وتلتزم بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع مخصصاتها.
تشكيل لجان للمشتريات بالجهات المذكورة في المادة 2
مادة 8
تشكل لجان للمشتريات بالجهات المذكورة في المادة 2 تتكون من خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ويراعى أن لا تقل درجاتهم الوظيفية عن العاشرة وأن يكون من بينهم عضو مالي وعضو قانوني وعضو فني، مع مراعاة عدم وجود علاقة تبعية أو إشرافية بين رئيس اللجنة وأعضائها.
مادة 9
يصدر قرار تشكيل اللجان بالنسبة للوزارات بقرار من الوزير المختص وتصدر قرارات التشكيل بالنسبة للوحدات الإدارية العامة وما في حكمها من رؤسائها أو مدرائها بحسب الأحوال، على أن تلتزم اللجان بالأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مزايا للوحدات الإدارية العامة
مادة 10
يجوز للوحدات الإدارية العامة التي يكون لديها فرع أو أكثر بمناطق أخرى وتصدر لها تفويضات مصلحية لتغطية نفقاتها التسييرية تشكيل لجان فرعية بذات الشكل القانوني المتبع في تشكيل اللجان الرئيسية.
مادة 11
تطرح إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية من خلال المنصة ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي
مادة 12
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في مناقصة عامة يتم الإعلان عنها في المنصة.
مادة 13
للجهة الحكومية التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات الآتية:
- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوفر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المتعهدين.
- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية عن 350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.
- الحالات العاجلة
إذا كانت الأعمال والمشتريات متوفرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانا تغير هادفة للربح بشرط أن تتولى أعمال التنفيذ بنفسها.
التكليف المباشر
مادة 14
للجهة الحكومية التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:
- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوفرة حصريا لدى متعهد أو مورد ولم يكن هنالك بديل.
- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ 100,000 مائة ألف دينار، وأن لا يزيد حجم التعاقدات السنوية عن 200,000 مائتي ألف دينار.
- يمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر من قبل الوزير المختص أو من يفوضه أو رئيس الوحدة الإدارية بشرط أن لا تتجاوز القيمة التقديرية 200,000 مائتي ألف دينار.
- الحالات الطارئة إذا كانت الأعمال والمشتريات متوفرة لدى كيان لا يهدف إلى الربح بشرط أن يتولى التنفيذ بنفسه.
مادة 15
- تقدم العروض مشفرة من خلال المنصة، وفي الموعد المحدد لقبولها.
- يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال المنصة لأسباب فنية.
- يجب أن تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال المنصة، وإن تعذر ذلك لأسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تراها مناسبة للإعلان.
- للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
التزامات إضافية على لجان المشتريات
مادة 16
على لجان المشتريات عند مباشرة مهامها التأكد من الآتي:
- وجود إذن بمباشرة الإجراءات من الجهة المختصة.
- توفر الشروط والمواصفات وكميات الأصناف المطلوبة بشكل دقيق وتفصيلي.
- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق وأن تراعى في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة التقديرية المتوقعة للعقد.
تنظيم فتح العروض
مادة 17
تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي تفتح العروض الفنية دون العروض المالية.
مادة 18
تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المناقصة، وتستبعد العروض المخالفة، وللجنة التفاوض مع صاحب أفضل عرض في الحالات الآتية:
- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، ويتم تحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق.
- إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ التقديرية المعتمدة للعقد، ويتم تحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق.
مادة 19
تحدد لجان المشتريات مواعيد اجتماعات دورية منتظمة على أن يخطر مقررها الأعضاء بموعد الاجتماع بوقت كاف وتخضع اجتماعاتها للضوابط الآتية:
- لا يكون اجتماع اللجنة والترسية صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس.
- يجب أن يدون في محضر الاجتماع أسماء الغائبين وأسباب غيابهم.
- للجان المشتريات أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من النواحي الفنية دون أن يكون له صوت معدود في المداولات
- تحفظ المستندات المتعلقة باللجنة في أرشيف خاص بها.
- تصدر اللجنة قرارات الترسية بأغلبية الأصوات وعند التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجب إثبات رأي الأقلية ورأي من تم الاستعانة بهم في محضر الترسية.
- لا يجوز لرئيس أو أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة إذا كانت له مصلحة فيها وإذا كانت إحدى أدوات التنفيذ مملوكة له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد تربطه معه علاقة مصاهرة.
- تعتمد نتائج أعمال لجان المشتريات ومحاضر الترسية من قبل الوزراء أو رؤساء الوحدات الإدارية العامة بحسب الأحوال.
إلغاء المناقصة
مادة 20
تلغى المناقصة في الحالات الأتية:
- إذا كان في وثائق المناقصة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب ممارسات فساد، أو تواطؤا
- إذا خالفت العروض وثائق المناقصة.
- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
صياغة العقود وتوثيقها
مادة 21
تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، وتعتبر اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به، وأن تكون قيمة العقود بالدينار الليبي.
مادة 22
يجب أن لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر عن سنة وأن تضمن شروط تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا لم يكن الأداء مرضيا.
مادة 23
يحرر العقد من الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية.
مادة 24
يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 15% من قيمة العقد، خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ إبلاغه بالترسية، ويجب الاحتفاظ به إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته.
التزامات المتعاقد
مادة 25
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، تفرض غرامة تأخير %10 من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز 20% من قيمة العقود الأخرى.
التزامات الجهة الحكومية
مادة 26
يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة أو حصل على العقد عن طريق الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.
- إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في التنفيذ أو تباطأ أو أخل بأي شرط من شروط العقد.
- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 27
تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود والوثائق التي تتطلبها طبيعة الأعمال والمشتريات.
مادة 28
على كافة أدوات التنفيذ إرفاق عروضهم بالوثائق والمستندات الآتية:
- نسخة من عقد التأسيس – النظام الأساسي.
- مستخرج حديث من السجل التجاري.
- ترخيص مزاولة النشاط ساري الصلاحية.
- ما يفيد القيد في سجل المستوردين أو السجل الصناعي.
- ما يفيد السداد الضريبي و الاشتراكات الضمانية.
مادة 29
تعتبر أحكام هذه اللائحة جزء لا يتجزأ من لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب القرار رقم 563 لسنة 2007.
- مجلس الوزراء