قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة المشتريات الحكومية المرفقة بهذا القرار على أن تسري أحكامها على العقود القائمة وقت صدورها أيا كان نوعها، وذلك بالقدر الذي لا يخالف شروط تلك العقود.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة أحكامه. 

لائحة تنظيم المشتريات الحكومية المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2023 م

المحتويات

تعريف

مادة 1

يقصد بالتعابير والألفاظ الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها: 

مادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على لجان المشتريات العاملة في الجهات والوحدات الإدارية العامة وما في حكمها فيما يتعلق بعقود المشتريات الحكومية بالبابين – الأول والثاني بالموازنة العامة للدولة.

اهداف لائحة تنظيم المشتريات الحكومية

مادة 3

تهدف اللائحة إلى الآتي:

  1. تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والأعمال، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك لحماية المال العام.
  2. تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
  3. تعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
  4. ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية.

التزامات الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها

مادة 4

تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، ومن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية و يعاملون على قدم المساواة.

مادة 5

يجب أن تتوفر للمتنافسين معلومات واضحة ودقيقة ومحددة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد، وتخضع المناقصة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

مادة 6

يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.

مادة 7

على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها وتلتزم بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع مخصصاتها.

تشكيل لجان للمشتريات بالجهات المذكورة في المادة 2 

مادة 8

تشكل لجان للمشتريات بالجهات المذكورة في المادة 2 تتكون من خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ويراعى أن لا تقل درجاتهم الوظيفية عن العاشرة وأن يكون من بينهم عضو مالي وعضو قانوني وعضو فني، مع مراعاة عدم وجود علاقة تبعية أو إشرافية بين رئيس اللجنة وأعضائها.

مادة 9

يصدر قرار تشكيل اللجان بالنسبة للوزارات بقرار من الوزير المختص وتصدر قرارات التشكيل بالنسبة للوحدات الإدارية العامة وما في حكمها من رؤسائها أو مدرائها بحسب الأحوال، على أن تلتزم اللجان بالأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مزايا للوحدات الإدارية العامة

مادة 10

يجوز للوحدات الإدارية العامة التي يكون لديها فرع أو أكثر بمناطق أخرى وتصدر لها تفويضات مصلحية لتغطية نفقاتها التسييرية تشكيل لجان فرعية بذات الشكل القانوني المتبع في تشكيل اللجان الرئيسية.

مادة 11

تطرح إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية من خلال المنصة ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي

مادة 12

تطرح جميع الأعمال والمشتريات في مناقصة عامة يتم الإعلان عنها في المنصة.

مادة 13

للجهة الحكومية التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوفر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المتعهدين.
  2. إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية عن 350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.
  3. الحالات العاجلة

إذا كانت الأعمال والمشتريات متوفرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانا تغير هادفة للربح بشرط أن تتولى أعمال التنفيذ بنفسها.

التكليف المباشر

مادة 14

للجهة الحكومية التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت الأعمال والمشتريات متوفرة حصريا لدى متعهد أو مورد ولم يكن هنالك بديل.
  2. إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ 100,000 مائة ألف دينار، وأن لا يزيد حجم التعاقدات السنوية عن 200,000 مائتي ألف دينار.
  3. يمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر من قبل الوزير المختص أو من يفوضه أو رئيس الوحدة الإدارية بشرط أن لا تتجاوز القيمة التقديرية 200,000 مائتي ألف دينار.
  4. الحالات الطارئة إذا كانت الأعمال والمشتريات متوفرة لدى كيان لا يهدف إلى الربح بشرط أن يتولى التنفيذ بنفسه.

مادة 15

التزامات إضافية على لجان المشتريات 

مادة 16

على لجان المشتريات عند مباشرة مهامها التأكد من الآتي: 

تنظيم فتح العروض

مادة 17

تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي تفتح العروض الفنية دون العروض المالية.

مادة 18

تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المناقصة، وتستبعد العروض المخالفة، وللجنة التفاوض مع صاحب أفضل عرض في الحالات الآتية:

مادة 19

تحدد لجان المشتريات مواعيد اجتماعات دورية منتظمة على أن يخطر مقررها الأعضاء بموعد الاجتماع بوقت كاف وتخضع اجتماعاتها للضوابط الآتية:

  1. لا يكون اجتماع اللجنة والترسية صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس.
  2. يجب أن يدون في محضر الاجتماع أسماء الغائبين وأسباب غيابهم.
  3. للجان المشتريات أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من النواحي الفنية دون أن يكون له صوت معدود في المداولات
  4. تحفظ المستندات المتعلقة باللجنة في أرشيف خاص بها.
  5. تصدر اللجنة قرارات الترسية بأغلبية الأصوات وعند التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجب إثبات رأي الأقلية ورأي من تم الاستعانة بهم في محضر الترسية.
  6. لا يجوز لرئيس أو أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة إذا كانت له مصلحة فيها وإذا كانت إحدى أدوات التنفيذ مملوكة له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد تربطه معه علاقة مصاهرة.
  7. تعتمد نتائج أعمال لجان المشتريات ومحاضر الترسية من قبل الوزراء أو رؤساء الوحدات الإدارية العامة بحسب الأحوال.

إلغاء المناقصة

مادة 20

تلغى المناقصة في الحالات الأتية:

  1. إذا كان في وثائق المناقصة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
  2. إذا كان هناك مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب ممارسات فساد، أو تواطؤا
  3. إذا خالفت العروض وثائق المناقصة.
  4. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

صياغة العقود وتوثيقها

مادة 21

تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، وتعتبر اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به، وأن تكون قيمة العقود بالدينار الليبي.

مادة 22

يجب أن لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر عن سنة وأن تضمن شروط تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا لم يكن الأداء مرضيا.

مادة 23

يحرر العقد من الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية.

مادة 24

يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 15% من قيمة العقد، خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ إبلاغه بالترسية، ويجب الاحتفاظ به إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته.

التزامات المتعاقد

مادة 25

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، تفرض غرامة تأخير %10 من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز 20% من قيمة العقود الأخرى.

التزامات الجهة الحكومية

مادة 26

يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: 

مادة 27

تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود والوثائق التي تتطلبها طبيعة الأعمال والمشتريات.

مادة 28

على كافة أدوات التنفيذ إرفاق عروضهم بالوثائق والمستندات الآتية:

  1. نسخة من عقد التأسيس – النظام الأساسي.
  2. مستخرج حديث من السجل التجاري.
  3. ترخيص مزاولة النشاط ساري الصلاحية.
  4. ما يفيد القيد في سجل المستوردين أو السجل الصناعي.
  5. ما يفيد السداد الضريبي و الاشتراكات الضمانية.

مادة 29

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزء لا يتجزأ من لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب القرار رقم 563 لسنة 2007.

ls.org.ly