قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التخطيط
15 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2022
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 12-2022-DEC-PM
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التخطيط
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، مصباح صقر محمد، وكيلا لوزارة التخطيط لشؤون الديوان
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبدالحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء