قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التخطيط 

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التخطيط 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، مصباح صقر محمد، وكيلا لوزارة التخطيط لشؤون الديوان 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبدالحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly