قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 2022
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
الجمعية العمومية للمحكمة العليا
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى كتاب مجلس النواب رقم م ك م /437 لسنة 2022 الوارد إلى المحكمة العليا بتاريخ 2022/11/30 م بعرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا لإبداء الرأي.
- وعلى البيان الصادر من رئيس مجلس النواب بتاريخ 2022/12/07 م والذي أكد فيه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
- وعلى الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
- وعلى اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا المنعقد بمقرها صباح يوم الخميس الموافق 2022/12/15 م.
- وبعد النقاش المستفيض من قبل الجمعية العمومية لما ذكر أعلاه.
قررت بالإجماع
مادة 1
استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- الجمعية العمومية للمحكمة العليا
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.