وعلى كتاب مجلس النواب رقم م ك م /437 لسنة 2022 الوارد إلى المحكمة العليا بتاريخ 2022/11/30 م بعرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا لإبداء الرأي.
وعلى البيان الصادر من رئيس مجلس النواب بتاريخ 2022/12/07 م والذي أكد فيه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
وعلى الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
وعلى اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا المنعقد بمقرها صباح يوم الخميس الموافق 2022/12/15 م.
وبعد النقاش المستفيض من قبل الجمعية العمومية لما ذكر أعلاه.
قررت بالإجماع
مادة 1
استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.