قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها

الجمعية العمومية للمحكمة العليا 

بعد الاطلاع 

قررت بالإجماع

مادة 1 

استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

ls.org.ly