قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعدل نص المادة الأولي من قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بحيث تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلا فيما يخصه تنفيذه.