قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- علي الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلي القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2018 م في شأن انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/07 م.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رقم ر.ا.ت/21/09 وبتاريخ 2021/12/08 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعدل نص المادة الأولي من قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بحيث تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:
- السيد، الهادي علي الصغير – رئيساً للجنة.
- السيد، زائد هدية عطية ابو بكر – عضوا.
- السيد، عزالدين عبدالسلام قويرب – عضوا.
- السيد، طلال عبدالله موسي الميهوب – عضوا.
- السيد، صالح عبدالكريم أمجاهد – عضوا ومقررا
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلا فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.