قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
علي الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلي القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2018 م في شأن انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/07 م.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رقم ر.ا.ت/21/09 وبتاريخ 2021/12/08 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعدل نص المادة الأولي من قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بحيث تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:
السيد، الهادي علي الصغير – رئيساً للجنة.
السيد، زائد هدية عطية ابو بكر – عضوا.
السيد، عزالدين عبدالسلام قويرب – عضوا.
السيد، طلال عبدالله موسي الميهوب – عضوا.
السيد، صالح عبدالكريم أمجاهد – عضوا ومقررا
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلا فيما يخصه تنفيذه.