قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الإطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعدل نص المادة الأولي من قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بحيث تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي: 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلا فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly