أدوات الوصول
قرار رقم 12 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صد8 الآتي
مادة 1
يعتمد السيد، صبري علي بركة الحاج، سفيرا لليبيا بجمهورية غينيا كوناكري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.