قرار رقم 12 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

 صد8 الآتي

مادة 1

يعتمد السيد، صبري علي بركة الحاج، سفيرا لليبيا بجمهورية غينيا كوناكري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

ls.org.ly