قرار رقم 12 لسنة 2017 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الاتي
المادة 1
تعدل الفقرة الأولى من نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:-
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.