قرار رقم 12 لسنة 2017 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2017 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الاتي 

المادة 1

تعدل الفقرة الأولى من نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:- 

  1. السيد، وكيل عام وزارة التعليم – رئيساً.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly