قرار رقم 12 لسنة 2017 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017/10/30 م.
صدر القرار الاتي
المادة 1
تعدل الفقرة الأولى من نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:-
- السيد، وكيل عام وزارة التعليم – رئيساً.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب