قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
14 مايو 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 2016
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2016/05/14 م.
مادة 1
يفوض السادة الواردة أسماؤهم بقرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بكافة المهام الممنوحة للوزير، لتسيير عمل الوزارات حسب القرار المشار إليه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص وإلى حين أداء قسم اليمين القانونية، وذلك على النحو التالي:
ت | الاسم | الوزارة |
1 | السيد، جمعة عبدالله الدرسي | وزارة العدل |
2 | السيد، العارف صالح الخوجة | وزارة الداخلية |
3 | السيد، محمد الطاهر سيالة | وزارة الخارجية |
4 | السيد، فاخر مفتاح بوفرنة | وزارة المالية |
5 | السيد، المهدي إبراهيم البرغثي | وزارة الدفاع |
6 | السيد، بداد قنصو مسعود | وزارة الحكم المحلي |
7 | السيد، عمر بشير الطاهر | وزارة الصحة |
8 | السيد، ميلاد محمد معتوق | وزارة المواصلات |
9 | السيدة، فاضي منصور الشافعي | وزارة الشؤون الاجتماعية |
10 | السيد، الطاهر الهادي الجهيمي | وزارة التخطيط |
11 | السيد، عبدالمطلوب أحمد أبو فروة | وزارة الإقتصاد والصناعة |
12 | السيد، محمد خليفة العزابي | وزارة التعليم |
13 | السيد، علي قلمة محمد | وزارة العمل والتأهيل |
14 | السيدة، أسماء مصطفى الأسطى | وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية |
15 | السيد، مهند سعيد يونس | وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين |
16 | السيدة، إيمان محمد بن يونس | وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات |
17 | السيد، عبد الجواد فرج العبيدي | وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية |
18 | السيد، يوسف أبوبكر جلالة | وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 14/ 05/ 2016