قرار رقم 12 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، أبو بكر علي احمودة ضو، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، ویُنشر بالجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.