Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مقرر ومساعد مقرر مجلس النواب 

2 سبتمبر 2014

قرار رقم 12 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مقرر ومساعد مقرر مجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع :- 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة للإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث عشر المنعقد يوم الخميس بتاريخ 2014/8/21 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُعتمد انتخاب السيد، صالح قلمة يسكو، مقرراً لمجلس النواب.

المادة 2

يعتمد انتخاب السيدة، صباح جمعة محمد الحاج، مساعداً لمقرر مجلس النواب.

المادة 3 

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/8/21 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب