قرار رقم 12 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مقرر ومساعد مقرر مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع :-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة للإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث عشر المنعقد يوم الخميس بتاريخ 2014/8/21 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُعتمد انتخاب السيد، صالح قلمة يسكو، مقرراً لمجلس النواب.
المادة 2
يعتمد انتخاب السيدة، صباح جمعة محمد الحاج، مساعداً لمقرر مجلس النواب.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/8/21 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب