قرار رقم 12 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهما:-
مادة 2
يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهما:-
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.