قرار رقم 12 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 11/4/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهما:-
- محمد علي مخزوم انتوقو
- عمر إمحمد أبو القاسم البيرة.
مادة 2
يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهما:-
- مصطفى أحمد مصطفى الزوبي < بمكتب رمضان محمد العماري.
- سالم الظريف عمارة < بمكتب عمر فرج محمد زايد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ:12/رجب/ 1434 هجري.
- الموافق: 22/مايو/2013 ميلادي.