قرار رقم 12 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهما:-

  1. محمد علي مخزوم انتوقو
  2. عمر إمحمد أبو القاسم البيرة.

مادة 2

يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهما:-

  1. مصطفى أحمد مصطفى الزوبي < بمكتب رمضان محمد العماري.
  2. سالم الظريف عمارة < بمكتب عمر فرج محمد زايد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly