Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2003 م بشأن اختيار المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام

13 يونيو 2003

قرار رقم 12 لسنة 2003 م بشأن اختيار المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام.

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام محكمته الشعبية على النحو التالي:-

  1. الأخ/ يونس الوافي محمد – رئيسا
  2. الأخت/ نورية صالح الصبيحى – عضواً اصلياً
  3. الأخ/ نصر الدين عبد الكريم الطبيب – عضواً اصلياً.
  4. الأخ/ منصور المهدي عبد الحفيظ – عضواً احتياطياً.
  5. الأخ/ ميلاد السوكني محمود – عضواً احتياطياً

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق 13: الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.