قرار رقم 12 لسنة 2003 م بشأن اختيار المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام محكمته الشعبية على النحو التالي:-
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.