Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2003 م بشأن اختيار المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام

13 يونيو 2003

قرار رقم 12 لسنة 2003 م بشأن اختيار المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام.

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام محكمته الشعبية على النحو التالي:-

  1. الأخ/ يونس الوافي محمد – رئيسا
  2. الأخت/ نورية صالح الصبيحى – عضواً اصلياً
  3. الأخ/ نصر الدين عبد الكريم الطبيب – عضواً اصلياً.
  4. الأخ/ منصور المهدي عبد الحفيظ – عضواً احتياطياً.
  5. الأخ/ ميلاد السوكني محمود – عضواً احتياطياً

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق 13: الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام