قرار رقم 12 لسنة 2003 م بشأن اختيار المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام.
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام محكمته الشعبية على النحو التالي:-
- الأخ/ يونس الوافي محمد – رئيسا
- الأخت/ نورية صالح الصبيحى – عضواً اصلياً
- الأخ/ نصر الدين عبد الكريم الطبيب – عضواً اصلياً.
- الأخ/ منصور المهدي عبد الحفيظ – عضواً احتياطياً.
- الأخ/ ميلاد السوكني محمود – عضواً احتياطياً
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق 13: الصيف 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام