قرار رقم 12 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام،،
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة.