Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

1 مارس 2000

قرار رقم 12 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام،،

  • بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.

قرر

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى على النحو التالي:

  1. الأخ/ عبدالرحمن محمد شلقم – أميناً اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
  2. الأخ/ سعد مصطفى مجبر – أميناً مساعداً للشئون السياسية 
  3. الأخ/ فرج عبدالسلام ميلاد – أميناً مساعداً للاستثمار والتجارة الخارجية
  4. الأخ حسونة اللافي الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والاعلام والتعاون 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام