قرار رقم 12 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2000
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 12-2000-DEC-GPC
قرار رقم 12 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام،،
- بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى على النحو التالي:
- الأخ/ عبدالرحمن محمد شلقم – أميناً اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
- الأخ/ سعد مصطفى مجبر – أميناً مساعداً للشئون السياسية
- الأخ/ فرج عبدالسلام ميلاد – أميناً مساعداً للاستثمار والتجارة الخارجية
- الأخ حسونة اللافي الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والاعلام والتعاون
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.