قرار رقم 12 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام،،

قرر

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى على النحو التالي:

  1. الأخ/ عبدالرحمن محمد شلقم – أميناً اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
  2. الأخ/ سعد مصطفى مجبر – أميناً مساعداً للشئون السياسية 
  3. الأخ/ فرج عبدالسلام ميلاد – أميناً مساعداً للاستثمار والتجارة الخارجية
  4. الأخ حسونة اللافي الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والاعلام والتعاون 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة.

ls.org.ly