قرار رقم 12 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام،،
- بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى على النحو التالي:
- الأخ/ عبدالرحمن محمد شلقم – أميناً اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
- الأخ/ سعد مصطفى مجبر – أميناً مساعداً للشئون السياسية
- الأخ/ فرج عبدالسلام ميلاد – أميناً مساعداً للاستثمار والتجارة الخارجية
- الأخ حسونة اللافي الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والاعلام والتعاون
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام