Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

29 مارس 1997

قرار رقم 12 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابوعجيلة محمد ماشينة محرر عقود مساعد بشأن نقله من مكتب الأخ/ علي محمد سالم القربولي إلى مكتب الأخ/ عبدالفتاح ماشينة للعمل معه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1426 ميلادية.

قررت ما يلي

مادة 1 

ينقل الأخ/ أبو عجيلة محمد ماشينة من مكتب الأخ/ على محمد سالم القره بوللى إلى مكتب الأخ/ عبدالفتاح ابراهيم ماشينة للعمل معه محرر عقود مساعد.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.