أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

نشر في

قرار رقم 12 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابوعجيلة محمد ماشينة محرر عقود مساعد بشأن نقله من مكتب الأخ/ علي محمد سالم القربولي إلى مكتب الأخ/ عبدالفتاح ماشينة للعمل معه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1426 ميلادية.

قررت ما يلي

مادة 1 

ينقل الأخ/ أبو عجيلة محمد ماشينة من مكتب الأخ/ على محمد سالم القره بوللى إلى مكتب الأخ/ عبدالفتاح ابراهيم ماشينة للعمل معه محرر عقود مساعد.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود