بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابوعجيلة محمد ماشينة محرر عقود مساعد بشأن نقله من مكتب الأخ/ علي محمد سالم القربولي إلى مكتب الأخ/ عبدالفتاح ماشينة للعمل معه محرر عقود مساعد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1426 ميلادية.
قررت ما يلي
مادة 1
ينقل الأخ/ أبو عجيلة محمد ماشينة من مكتب الأخ/ على محمد سالم القره بوللى إلى مكتب الأخ/ عبدالفتاح ابراهيم ماشينة للعمل معه محرر عقود مساعد.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.