قرار رقم 12 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود

قررت ما يلي

مادة 1 

ينقل الأخ/ أبو عجيلة محمد ماشينة من مكتب الأخ/ على محمد سالم القره بوللى إلى مكتب الأخ/ عبدالفتاح ابراهيم ماشينة للعمل معه محرر عقود مساعد.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly